لها أون لاين » دراسات وتقارير » بحوث ودراسات » المؤتمرات الدولية ودعاوى التمكين الاقتصادي للمرأة

تقييمك للمقال
  • حاليا 5/3 نجمات.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(79 صوت)
23 - ربيع أول - 1431 هـ| 09 - مارس - 2010

المؤتمرات الدولية ودعاوى التمكين الاقتصادي للمرأة

المؤتمرات الدولية ودعاوى التمكين الاقتصادي للمرأة
المؤتمرات الدولية ودعاوى التمكين الاقتصادي للمرأة

تعقد الأمم المتحدة كثيرا من المؤتمرات، وتصدر في ختامها الوثائق والتوصيات، وتسعى عقب ذلك أن تحول هذه الوثائق إلى مرجعية تلزم بها العالم، وتستبدلها بالقوانين والأعراف والدين والشريعة، ومن ثم يجد المرء نفسه أمام أفكار غريبة عن معتقداته، وسلوكياته، ومخالفة لدينه ولثقافته التي درج عليها.

ومنذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) CEDAW التي اعتمدتها الجمعية العامة، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979، وما عقد عقبها من مؤتمرات، دخلت قضايا المرأة في دائرة الاهتمام والمراقبة العالميين، من خلال المعايير والتوصيات والقرارات التي صدرت عنها، والتي اجتهدت وسعها لمخالفة الشريعة الإسلامية، وهدم الكيان الأسري، وابتداع نمط جديد من الحياة، يتعارض مع القيم الدينية، ويحطم الحواجز الأخلاقية والتقاليد الراسخة.
وزجت هذه المؤتمرات بالمرأة في أتون الصراع مع الرجل، في كافة المجالات تحت عناوين خادعة زائفة انطلت على فئة من المتغربات، ممن تسربلن بسربال نسوي فاضح، وغرتهن الأماني المهلكات بكسر حاجز الأعراف والتقاليد والدين للحصول على جنتهن الزائفة المسماة بالمساواة المطلقة.

ولم تترك هذه المؤتمرات مجالا يخص المرأة إلا ودست أنفها فيه! بدء من حياتها الجنسية الخاصة مع زوجها، وانتهاء بوضعها المالي والاقتصادي، مرورا بوضعها الاجتماعي، وتربيتها لأبنائها، وممارستها ودورها في ظل المؤسسات السياسية.

ونحن إذا تتبعنا جانبا واحدا من هذه الجوانب المتعددة، ألا وهو دعوى التمكين الاقتصادي للمرأة في مواجهة أسرتها وزوجها؛ سنجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم (سيداوا)، حملت عدة نصوص تدفع بهذا الاتجاه، منها: ما جاء في الديباجة، ونصه "على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية".

ونصت الاتفاقية ذاتها في "الجزء الأول ـ المادة 1" على أنه "لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".

وجاء في "الجزء الثالث ـ المادة 13" ما نصه:"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق".

أما الوثيقة الختامية لمؤتمر (بكين+5) والذي عقد في شهر سبتمبر من العام 1995, فقد نص في بنده رقم (26) على ضرورة "تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع على المرأة، من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للفقر، عن طريق إجراء تغييرات في الهياكل الاقتصادية، وضمان تحقيق المساواة في وصول جميع النساء – بما في ذلك نساء المناطق الريفية باعتبارهن من الأطراف الحيوية في عملية التنمية - إلى الموارد الإنتاجية والفرص والخدمات العامة".

وفي البند رقم (35) قالت وثيقة المؤتمر:"وقد عقدنا العزم على ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الأرض والائتمان والعلم والتكنولوجيا والتدريب المهني والمعلومات والاتصالات والأسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة، وتمكينهما بما في ذلك تعزيز قدراتهما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة إلى هذه الموارد بواسطة التعاون الدولي ضمن جملة وسائل".

وجاء في إعلان (بكين + 10) للتضامن من أجل المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام والذي عقد في العام 2005 في البند رقم (19) أن المؤتمر يهدف إلى "تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتمكينها الاقتصادي وخصوصا ضمان المساواة في الوصول إلى الموارد والمنافع الاقتصادية والمالية والسوقية للمرأة؛ وتعزيز توظيف المرأة والعمل اللائق لها".
وما كان من المؤتمرات التي عقدت بخلاف هذه المشار إليها إلا أن نسجت على منوالها، مثل: مؤتمر السكان في القاهرة في العام 1994، وكذلك مؤتمر المرأة عام 2000, وغيرهما.  حيث كانت التوصيات كلها لا تخرج عن مضمون المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وتمكينها اقتصاديا، إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى ذات الصلة التي تجتمع في هدف مشترك هو إلغاء الضوابط والتعاليم الدينية، وكسر الأعراف والتقاليد العربية.

وقد تشكلت لجان نسائية في كثير من الدول العربية والإسلامية لمتابعة ومعرفة مدى الالتزام بتلك التوصيات والتقدم في تطبيقاتها، ورفع التقارير عن التجاوب معها، وكان من جراء ذلك أن بدأ اتجاه لإعادة النظر في قوانين الأسرة في العالم العربي والإسلامي,،كما حدث في مصر، على سبيل المثال، كما طرحت مناقشات وبرامج بهدف مساواة المرأة بصورة متطابقة مع الرجل في المجتمعات الخليجية المحافظة بطبيعتها.

كما تزايد نشاط التيار النسوي الوافد بما يحمله من فكر تغريبي، وعبر عن نفسه بصور فجة، في أكثر من قطر عربي وإسلامي، لاسيما دول المغرب العربي.

والشريعة الإسلامية, حقيقة، لا تعرف ما يسمى بمشكلة المرأة، فهي مشكلة مصطنعة من إفرازات الحضارة الغريبة، التي تقوم على أساس من الاستغلال والتفرقة، ولا تتوافق مع ما يعلنه الشرع الحنيف من خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة، تمنع المساواة المطلقة بينهما في الحقوق والواجبات، لاسيما في النواحي الاقتصادية، على نحو ما تدعو إليه هذه المؤتمرات خبيثة الأهداف، سيئة المقاصد.
وفي ذات الوقت لا حيف ولا جور في ظل الشريعة الإسلامية من الرجل على المرأة، بل القسط والإحسان، حتى وإن كانت المرأة سيُطلق سراحها، وتنفصل عن زوجها، كما في قوله تعالي"الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (البقرة:229)
فالمساواة بين الرجل والمرأة، كما تعرفها الشريعة، تعنى المساواة في الثوب والعقاب، وفي التكاليف الشرعية، والتكافؤ في الحقوق والواجبات، وتخالف تماما تلك المساواة المجحفة التي تريدها هذه المؤتمرات الغربية وتدفع المرأة إليها، باعتبارها جنة موعودة، وستكون هي أول من يشقى بها أكثر من شقاء الرجل ذاته.

إن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة إلى درجة التماثل أو التطابق التام؛ تلك المساواة التي تشمل جميع مناحي الحياة، كما تدعو هذه المؤتمرات، إنما تقوم في حقيقتها على رفض وجود تمايز في الخصائص والوظائف بين الرجل والمرأة، ومن ثم فهي هي تفتح الباب أمام المرأة، الكائن الذي صانه الإسلام وكرمه ونزهه عن المزاحمة في الحياة، وألقى الحمل والمسؤولية على الرجل؛ لأن تصنع ما يصنعه الرجل، وتعمل مثل عمله، رغم ما بينهما من تمايز واختلاف بنيوي ونفسي وذهني.
 
كما تقوم التوصيات التي تخرج بها هذه المؤتمرات، من زاوية ثانية، على النزعة الفردية المحضة، بمعنى النظر للمرأة ككيان مستقل فردي النزعة، وليس كعضو في أسرة متكاملة الأركان يقوم كل فرد فيه بدور متمايز في تناغم مدهش وفريد يحقق الخير لكل أفراد الأسرة، وفي مقدمتهم المرأة،على نحو ما ترنو الشريعة الإسلامية وتهدف.

فالإسلام له نظرته الوسطية المتوازنة بين الفردية والجماعية، حيث يعترف للمرأة بما توجبه إنسانيتها من حقوق، بما فيها الحقوق الاقتصادية: كحرية التملك، ووجود ذمة مالية مستقلة، ويحترم في ذلك الفطرة الإنسانية الراغبة في التملك والشعور بقدر من الاستقلال.  ولكن من ناحية أخرى يرى أنها والرجل شريكان في حياة واحدة، وأن ما بينها من روابط وعلاقات جماعية في إطار الأسرة تربو على هذه النزعة الفردية المحترمة في حدودها التي لا تطغى على الكيانات الجماعية وفي مقدمتها الأسرة.

وتخالف هذه المؤتمرات غربية النكهة روح الشريعة ونصوصها,من زاوية ثالثة؛ في كونها تفترض حتمية الصراع وديمومته بين الرجل والمرأة، وأنه السبيل الوحيد لتنال المرأة حقوقها.

وهو خطاب يهدف إلى وضع المرأة في مقابلة الرجل لا بجواره، بحيث ترى هي كل حق للرجل خصم من حقوقها ونصيبها، ومن ثم تكون العلاقة بين الطرفين التي أرادها القرآن وعبر عنها بقوله تعالي:"وَ مِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(الروم:21علاقة صراع على الحقوق والواجبات, ركائزها القلق والضيق وعدم الطمأنينة.
فقوانين الصراع وما يتبعها من طرق في الحياة، كما تهدف هذه المؤتمرات؛ تتعارض كلية مع الشريعة الغراء، وستؤدي حتما إلى أضرار كثيرة على الأسرة، وفي مقدمتهم المرأة التي تحتاج إلى وشائج الرحمة وروابط المودة وروح السكينة، ربما أكثر من غيرها من أفراد الأسرة.
وإذا كانت هذه هي الأسس الثلاثة التي تقوم عليها تلك المؤتمرات، وقد بان مدى مخالفتها للشريعة الإسلامية الغراء فإن دعاوى تمكين المرأة اقتصاديا، ليست بمنأى عن هذه المخالفة؛ بل تقع في صلبها.

فتمكين المرأة من مستوى معيشة مناسب للحياة الكريمة اللائقة لهو أمر متفق عليه بين جميع الشرائع السماوية، كما في قوله تعالي: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(البقرة:233), وكما قال عز وجل في موضع آخر:"لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ"(الطلاق:7).
ولكن تلك المؤتمرات، وما تمخض عنها من الوثائق الدولية التي أشرنا إلى بعض من نصوصها؛ إنما تعنى تمكين المرأة من مزاحمة الرجل ومنافسته في أدوار ووظائف لا تناسب خصائصها الخلقية، وهو الأمر الذي حظره الإسلام، ومنعه إكراما منه للمرأة وحفاظا على طبيعتها الخاصة وخصائصها النفسية، ودورها الذي خلقت من أجله، والذي يغاير ويختلف مع طبيعة الرجال أدوارهم.

والرؤية الشرعية الإسلامية كذلك لا تمانع حق التساوي في الأجر عند أداء نفس العمل بغض النظر عن جنس الإنسان رجلا كان أو امرأة، ولكن في المقابل فإن ثمة أمور أخرى لا تقبلها الشريعة الإسلامية، من قبيل أداء المرأة لأعمال لا تتفق ولا تتسق مع طبيعتها الأنثوية وتقودها إلى الوقوع في محظورات شرعية.

كما أن ما تدعو إليه هذه المؤتمرات من تمكين اقتصادي للمرأة ومساواتها التامة بالرجل ستقود كذلك إلى الدعوة إلى الإخلال بنظام الميراث الذي وضعته الشريعة في إطار توزيع التكاليف والإنفاق؛ ليحدث التوازن المنشود في الأسرة والمجتمع بين الرجل والمرأة.

فنظام الميراث في الإسلام يقوم على فهم دقيق لطبيعة المهام الموكولة بالرجل، وتلك التي تختص بها المرأة، ومن ثم فإن دعاوى التمكين والمساواة المطلقة، ستتعارض حتما مع ما شرعه الله لعباده وتوعد مخالفه بقوله عز وجل:" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ"(النساء:14,13).
أضف إلى ذلك زاوية أخرى من زوايا مخالفة دعاوى التمكين الاقتصادي للمرأة مع الشريعة، من حيث إن هذه الدعوى ستثير نزاعا محتدما حول قوامة الرجل في أسرته وواجباته المالية حيالها؛  كون الشريعة أوجبت على الرجل الإنفاق على أسرته، وجعلت هذا الإنفاق أحد مناطات القوامة، كما في قوله تعالى"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"(النساء:34).

وإذا ما ذهبنا مع تلك الدعوة الخبيثة, سنجد أنها تقوض من قوامة الرجل على بيته، وتجعله والمرأة على قدم المساواة التامة، وتذهب معها قوامة الرجل ومسؤوليته عن الإنفاق على أسرته ورعايتها ماليا.

وأخيرا نقول: إن هذه المؤتمرات الخبيثة هدفها الأول نزع المرأة من سياقها الأسرى، وقذفها في خضم بحر الحياة المتلاطم القاسي، تحت مبررات زائفة خادعة، وهي في ذلك تخالف شريعتنا الإسلامية، سواء في ذلك الأسس التي تقوم عليها، أو التفاصيل التي تحويها، وما عهدنا مخالفة للشريعة ولمنهج الله تحوى في باطنها خيرا، وإن بدت للغافلين والغافلات غير ذلك.



المراجع:
1ـ موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية.
2ـ تقويم عام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ـ موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل.
3ـ التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة ـ د. فريدة صادق زوزو ـ موقع لها أون لاين الإلكتروني.
4ـ مؤتمرات المرأة و(فيتو) فرض الفاحشةـ محمود مختار الشنقيطي ـ موقع لها أون لاين الإلكتروني.
5ـ نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين ـ موقع الاتحاد النسائي الإسلامي الإلكتروني.    
6ـ النص الكامل: إعلان بكين + 10ـ موقع شبكة الصين الالكتروني.
7ـ المواقف الرئيسية تجاه قضايا مؤتمر المرأة ـ موقع إسلام أون لاين الإلكتروني ـ

تعليقات 1 | زيارات المقال 2521 | مقالات الكاتب 13
1

عاشقة الغرام - السعودية 03 - شوال - 1431 هـ| 12 - سبتمبر - 2010
رررررررائع الانة اعطوا حق المراة
الأسـم *:
البريد الإلكتروني:
الدولة*:
العنوان:
التعليق *