لها أون لاين » أحوال الناس » قاضي سعودي يجيز طلاق الزوجة من زوجها المدخن

تقييمك للمقال
  • حاليا 5/3 نجمات.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(66 صوت)
26 - شعبان - 1433 هـ| 16 - يوليو - 2012

قاضي سعودي يجيز طلاق الزوجة من زوجها المدخن


قاضي سعودي يجيز طلاق الزوجة من زوجها المدخن
قاضي سعودي يجيز طلاق الزوجة من زوجها المدخن

الرياض ـ لها أون لاين(صحف): قال عضو محكمة الاستئناف بالسعودية الدكتور إبراهيم الخضيري: إن المحاكم تستقبل دعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب عليه الأضرار الصحية، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بالطلاق، مستثنياً الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيباً".

وأوضح الخضيري خلال ملتقى عقد في الرياض، إلى وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال: "لو أن امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وبينت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخناً أصلا لاعتبار ذلك عيباً شرعياَ فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية".

وبحسب صحيفة الوطن أوضح القاضي الخضيري أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة؛ نتيجة العيش مع زوج ذي شره ونهم في التدخين، وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك، مضيفاً أن محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين، وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة. وقال "ليس ثمة تقعيد لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا ذات الاهتمام القضائي العملي وتأخذ حقها من ناظر القضية".

وأفاد الخضيري أن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350، يخضع للتطوير وإعادة النظر، مشيراً إلى أن المادة 149 منه أشارت إلى أن من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلاً، يجازى من 3 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن ما ورد في المادة ينطبق على الذين يتعاملون مع الدخان بيعا وشراء وترويجا، إضافة إلى عقوبات التشهير.

 وقال: "إن دعوى الضرر تنظر في نظام المرافعات عند المحاكم العامة إذا كانت بأكثر من 20 ألف ريال، في حين تنظرها المحاكم الجزائية إذا كانت أقل من ذلك، مشددا على أن ذلك يختص بنظام المرافعات قبل التجديد، في حين سيكون النظر القضائي في قضايا الضرر من اختصاص المحاكم العامة بعد تجديد النظام مادام الطلب عبارة عن تعويض مالي، وبين أن تلك المواد قابلة للتعديل".

وزاد الخضيري في تفصيل قضية الفصل بين الزوج المدخن وزوجته بشكل دقيق، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تضمنت أنه إذا جاءت الزوجة إلى القاضي وذكرت بأن زوجها "كتمها" برائحة الدخان وتريد الانفصال عنه، فيجب على القاضي أن ينظر لفترة زواجهما، بحيث إنه إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاماً حينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيبا، وشبه ذلك بالزوجة التي تتزوج رجلا أعور وحين تتعطل منافعه بعد 30 سنة تأتي إلى المحكمة وتطلب أن تفسخ منه، مبررة ذلك بأن العيب الذي فيه هو "العور" وأن ذلك لم يلفت انتباهها في ذلك الوقت حتى الآن، فإنه في تلك الحالة لا يسمع لهذه الدعوى ولا محل لها من الإعراب.

تعليقات 0 | زيارات المقال 1187 | مقالات الكاتب 14180
الأسـم *:
البريد الإلكتروني:
الدولة*:
العنوان:
التعليق *